رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥١ - ٤ـ أدلّة القائلين بالمنع من الروايات
الحدائق على أنّ التعليل يشعر بالكراهة كما أنّه لايشمل ما إذا كان عقيماً أو كانت الزوجة عقيمة، أو يعزل ولايطلب الولد أو يراقبه ويلقنه دينه، اللّهمّ إلاّ إذا كان من قبيل الحِكَم لا العلل.
٧ـ خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث: لاينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.[ ١ ]
وهذا لايحتجّ به لوقوع إسماعيل بن مرار في سنده وهو لم يوثق مع أنّ لفظ «لاينبغي» لو لم يكن ظاهراً في الكراهة، من الألفاظ المتشابهة.
) .[ ٢ ]وقد عرفت الإشكال في كونه ناسخاً لما قبله، والنسخ لايثبت بالخبر الواحد.
» .[ ٣ ]وهو خاص بالأمة الكافرة، ولاتعمّ الحرة.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٢، من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث٢.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١٤، الباب١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث١.
[٣] الأشعثيات، باب تزويج أهل الذمة: ١٠٦، وجلُّ ما نقله الراوندي في نوادره فهو مأخوذ من هذا الكتاب فلأجل ذلك نقلناه من مصدره . راجع البحار:١٠٣/٣٨٠.