رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - في قضاء الصوم الواجب
٢. خبر الحسن بن عليِّ الوشاء ،عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني».[ ١ ]
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الحديث لا يثبت تمام المدّعى، لأنّ مفاده جوازالتصدّق عن الشهر الأوّل، دون الشهر الثاني، وهو غير المدّعى.
وثانياً: أنّ مرجع الضمير في «فعليه» غير معلوم ولا دليل في ظاهر الحديث أنّه يرجع إلى الولي وإن نقله صاحب الوسائل في ذلك الباب، وعلى القول به يمكن حمل الحديث على من استمرّ مرضه إلى شهر رمضان الثاني، ثمّ صحّ ولم يصم ومات، فيجب على الولي التصدّق عن الأوّل، لعدم برئه و القضاء عن الثاني لبرئه وموته بعده. ويدلّ على ذلك قوله من علّة، الظاهر في المرض. وما ذكرناه وإن كان غير قطعي لكنّه أولى من حمله على ظاهره.
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.