رسائل فقهية
(١)
الرسالة السابعة والثلاثون في سفر المعصية
٩ ص
(٢)
ما هو المراد من السفر المحرم؟
١١ ص
(٣)
السفر للفرار من الدين وترك الواجبات
١٨ ص
(٤)
السفر بالدابة المغصوبة
١٩ ص
(٥)
في بيان حكم التابع
٢٠ ص
(٦)
السفر للصيد
٢٢ ص
(٧)
الروايات الواردة حول الصيد، وفيها مقامان
٢٥ ص
(٨)
المقام الأوّل حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة، وفيه طوائف ثلاثة
٢٥ ص
(٩)
الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر
٢٦ ص
(١٠)
الطائفة الثانية ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره
٢٧ ص
(١١)
الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
٢٧ ص
(١٢)
في سفر الصيد للتجارة به
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثاني في حكم السفر اللهوي تكليفاً
٣١ ص
(١٤)
الرجوع عن سفر المعصية
٣٤ ص
(١٥)
شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة، وفيه وجهان
٣٦ ص
(١٦)
الأوّل لو عدل في الأثناء إلى المعصية
٣٧ ص
(١٧)
تقريب للمحقّق الخوئي
٤١ ص
(١٨)
الوجه الثاني لو عدل في الأثناء إلى الطاعة
٤٢ ص
(١٩)
مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا؟
٤٧ ص
(٢١)
مسألة ما هو المدار في حلية السفر وحرمته؟وفيه مقامان
٤٨ ص
(٢٢)
الأوّل هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟
٥٠ ص
(٢٣)
الثاني هل المدار هوالواقع أو الأمارة الشرعية والأُصول العملية؟
٥١ ص
(٢٤)
مسألة إذا كانت الغاية في أثناء الطريق
٥٢ ص
(٢٥)
السفر بقصد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام
٥٣ ص
(٢٦)
إذا نذر إتمام الصلاة في يوم
٥٣ ص
(٢٧)
في قصد الغاية المحرمة في خارج الجادة
٥٧ ص
(٢٨)
في قصد الغاية المحلّلة في أثناء الجادّة
٥٩ ص
(٢٩)
حكم الصلاة في المقصد بعد العصيان
٦٠ ص
(٣٠)
إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّة محرّمة
٦٠ ص
(٣١)
إذا قصد العاصي الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة
٦١ ص
(٣٢)
إذا كان الصائم مطيعاً في البدء وعدل إلى المعصية في الأثناء
٦٤ ص
(٣٣)
الرسالة الثامنة والثلاثون إذا أتم في موضع القصر وبالعكس
٦٥ ص
(٣٤)
إذا أتمّ في موضع القصر، وفيه صور
٦٧ ص
(٣٥)
الصورة الأُولى إذا أتم في موضع القصر عن عمد
٦٨ ص
(٣٦)
الصورة الثانية إذا أتم عن جهل بأصل الحكم
٧١ ص
(٣٧)
الصورة الثالثة إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصيات
٧٤ ص
(٣٨)
الصورة الرابعة إذا أتم عن جهل بالموضوع
٧٥ ص
(٣٩)
الصورة الخامسة إذا أتمّ عن نسيان بالموضوع
٧٧ ص
(٤٠)
الصورة السادسة إذا أتم عن سهو
٧٩ ص
(٤١)
لو قصّر في موضع التمام
٨٤ ص
(٤٢)
الرسالة التاسعة والثلاثون في صوم يوم الشك
١٣ ص
(٤٣)
صوم يوم الشك، وفيه فرعان
٨٩ ص
(٤٤)
الفرع الأوّل يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان
٨٩ ص
(٤٥)
إذا صام قضاءً يجزي عن شهر رمضان
٩٥ ص
(٤٦)
الفرع الثاني لو صام يوم الشك بنية أنّه من رمضان
٩٦ ص
(٤٧)
تجديد النية لو بان أثناء النهار
٩٥ ص
(٤٨)
أقسام ووجوه صوم يوم الشكّ
١٠٢ ص
(٤٩)
وجه الفرق بين الصورتين
١٠٣ ص
(٥٠)
ما هو وجه الفرق في الحكم؟
١٠٥ ص
(٥١)
لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار
١٠٩ ص
(٥٢)
تناول المفطر نسياناً في صوم يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان
١١٣ ص
(٥٣)
لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه
١١٣ ص
(٥٤)
إذا صام يوم الشكّ ثم نوى الإفطار
١١٤ ص
(٥٥)
إذا نوى الإفطار في شهر رمضان عصياناً
١١٥ ص
(٥٦)
إذا صام يوم الشكّ بنية واجب معين
١١٧ ص
(٥٧)
الرسالة الأربعون في قضاء الصوم عن الميت
١١٩ ص
(٥٨)
في فروع المسألة
١٢١ ص
(٥٩)
الفرع الأوّل وجوب القضاء على الولي
١٢٢ ص
(٦٠)
الفرع الثاني اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر
١٢٦ ص
(٦١)
الفرع الثالث اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه
١٢٧ ص
(٦٢)
الفرع الرابع في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه
١٣١ ص
(٦٣)
الفرع الخامس لا فرق بين ترك الميت مالاً وعدمه
١٣٣ ص
(٦٤)
الفرع السادس المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر
١٣٥ ص
(٦٥)
أ أكبر أولاده الذكور
١٣٥ ص
(٦٦)
ب أكبر أولاده وإلاّ أكبر أوليائه
١٣٦ ص
(٦٧)
ج الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء
١٣٧ ص
(٦٨)
لو لم يكن للميت ولد أو تعدّد الولي
١٤١ ص
(٦٩)
جواز الاستئجار للولي
١٤١ ص
(٧٠)
عدم سقوط الصوم عن الولي إذا لم يأت به الأجير
١٤٣ ص
(٧١)
إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميت
١٤٤ ص
(٧٢)
إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة
١٤٤ ص
(٧٣)
وجوب القضاء على الولي إذا علم اشتغال ذمة الميت
١٤٥ ص
(٧٤)
إذا علم الولي باشتغال ذمة الميت بعد مرور زمان
١٤٥ ص
(٧٥)
لو شكّ الميت بين براءة الذمّة والإتيان
١٤٧ ص
(٧٦)
في قضاء الصوم الواجب
١٤٨ ص
(٧٧)
الرسالة الحادية والأربعون في زكاة النقدين
١٥١ ص
(٧٨)
في نصاب الذهب، وفيه نصابان
١٥٥ ص
(٧٩)
النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً
١٥٥ ص
(٨٠)
الدينار مثقال شرعي
١٦٢ ص
(٨١)
كلّ مثقال شرعي يعادل ثلاثة أرباع الصيرفي
١٦٣ ص
(٨٢)
زكاته رُبع المثقال وثمنه
١٦٣ ص
(٨٣)
النصاب الثاني أربعة دنانير
١٦٤ ص
(٨٤)
أربعة دنانير تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية
١٦٦ ص
(٨٥)
الواجب فيه بعنوان الزكاة ربع العشر وهو قيراطان
١٦٦ ص
(٨٦)
في زيادة النصاب
١٦٧ ص
(٨٧)
في نصاب الفضة، وفيه أُمور
١٦٨ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل انّ في الفضة نصابين
١٦٨ ص
(٨٩)
الأمر الثاني انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره
١٧٠ ص
(٩٠)
الأمر الثالث النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي 105 مثاقيل والنصاب الثاني حسبها أحد وعشرون مثقالاً
١٧٢ ص
(٩١)
أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة
١٧٣ ص
(٩٢)
لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر
١٧٥ ص
(٩٣)
السكة الممسوحة بالعرض
١٧٥ ص
(٩٤)
السكة الممسوحة بالأصالة
١٧٧ ص
(٩٥)
ما ضرب ولكن لم يتعامل بهما
١٧٧ ص
(٩٦)
إذا اتّخذ الدرهم والدينار للزينة
١٧٧ ص
(٩٧)
تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول
١٨١ ص
(٩٨)
عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب
١٨٢ ص
(٩٩)
عدم تبديله بغيره أو سبكه
١٨٣ ص
(١٠٠)
السبك والتبديل بعد الحول
١٨٣ ص
(١٠١)
في ما لا تجب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(١٠٢)
حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء
١٨٥ ص
(١٠٣)
حكم الزكاة في النقدين المغشوشين
١٩٠ ص
(١٠٤)
في حكم إخراج المغشوش عن الجيد
١٩٨ ص
(١٠٥)
إذا كان عنده نصاب من المغشوش
٢٠٠ ص
(١٠٦)
لو ملك دراهم بحد النصاب وشكّ بكونه خالصاً أو مغشوشاً
٢٠١ ص
(١٠٧)
حكم ما لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر
٢٠١ ص
(١٠٨)
لو علم أكثرية أحدهما مردّداً
٢٠٤ ص
(١٠٩)
كيفية إخراج الزكاة عن الدراهم المغشوشة؟
٢٠٥ ص
(١١٠)
إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة
٢٠٦ ص
(١١١)
عدم جبر الناقص من الأموال الزكوية بغير جنسه
٢٠٨ ص
(١١٢)
الرسالة الثانية والأربعون الخمس في الأموال
٢١١ ص
(١١٣)
في وجوب الخمس، وفهى احتمالات
٢١٣ ص
(١١٤)
1 وجوب الخمس وجوب تكليفي
٢١٣ ص
(١١٥)
2 وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به
٢١٤ ص
(١١٦)
3 تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة
٢١٥ ص
(١١٧)
4 تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن
٢١٧ ص
(١١٨)
5 تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها
٢١٨ ص
(١١٩)
عدّة من الروايات في باب الخمس
٢٢٢ ص
(١٢٠)
جواز التصرف ببعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق
٢٢٧ ص
(١٢١)
إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
٢٢٨ ص
(١٢٢)
هل يجوز الاتّجار بالربح بعد تمام السنة؟
٢٣١ ص
(١٢٣)
جواز إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٢٣٢ ص
(١٢٤)
لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
٢٣٤ ص
(١٢٥)
في مصارف الحج الواجب والمندوب والزيارات
٢٣٦ ص
(١٢٦)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
٢٣٧ ص
(١٢٧)
المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها
٢٣٩ ص
(١٢٨)
في اشتراط التكليف والحرية وعدمه
٢٣٩ ص
(١٢٩)
الرسالة الثالثة والأربعون الخمس في ما يفضل من مؤونة السنة ومؤونة العيال
٢٤٣ ص
(١٣٠)
في فروع المسألة
٢٤٥ ص
(١٣١)
الأوّل الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع
٢٤٦ ص
(١٣٢)
الثاني ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح
٢٤٧ ص
(١٣٣)
الخمس في رسائل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهوده
٢٤٨ ص
(١٣٤)
خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة الطاهرة
٢٥٤ ص
(١٣٥)
1 معتبرة سماعة
٢٥٤ ص
(١٣٦)
2 صحيح أبي علي بن راشد
٢٥٥ ص
(١٣٧)
3 مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت
٢٥٥ ص
(١٣٨)
4 خبر أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري
٢٥٧ ص
(١٣٩)
5 خبر محمّد بن علي بن شجاع
٢٥٨ ص
(١٤٠)
الثالث في متعلّق الخمس من هذا القسم
٢٦٧ ص
(١٤١)
الجوائز والعطايا
٢٧٢ ص
(١٤٢)
المال الموصى به
٢٧٧ ص
(١٤٣)
الميراث غير المحتسب
٢٧٧ ص
(١٤٤)
الوقف الخاص
٢٧٨ ص
(١٤٥)
عوض الخلع والمهر
٢٧٩ ص
(١٤٦)
تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ
٢٧٩ ص
(١٤٧)
إكمال
٢٨٠ ص
(١٤٨)
إذا علم أنّ مورّثه لم يؤد الخمس
٢٨٢ ص
(١٤٩)
لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة
٢٨٣ ص
(١٥٠)
إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه
٢٨٦ ص
(١٥١)
في زيادة ونمو الأعيان، وفيه مقامات
٢٨٨ ص
(١٥٢)
الأوّل الزيادة العينية المنفصلة
٢٨٨ ص
(١٥٣)
الثاني الزيادة العينية المتصلّة
٢٨٨ ص
(١٥٤)
الثالث في الزيادة الحكمية، وفيه صورتان
٢٩١ ص
(١٥٥)
الصورة الأُولى في الانتفاع بنمائها
٢٩٢ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية في الاتجار بنمائها
٢٩٤ ص
(١٥٧)
إذا اشترى عيناً فزادت قيمتها ولم يبعها
٢٩٥ ص
(١٥٨)
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً
٢٩٨ ص
(١٥٩)
إذا كان له أنواع من الاكتساب
٢٩٨ ص
(١٦٠)
اشتراط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة
٣٠١ ص
(١٦١)
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
٣٠٣ ص
(١٦٢)
الرسالة الرابعة والأربعون في أقسام العمرة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
وجوب العمرة بأصل الشرع
٣٠٧ ص
(١٦٤)
وجوب العمرة فوري
٣١١ ص
(١٦٥)
هل يشترط في وجوب العمرة استطاعة الحج؟
٣١٢ ص
(١٦٦)
هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل تجب العمرة المفردة على مَن وظيفته حج التمتع ؟
٣١٥ ص
(١٦٨)
اختصاص المفردة بالقريب وليست وظيفة النائي إلاّ عمرة التمتّع
٣١٦ ص
(١٦٩)
ما هو الحقّ في المقام؟
٣١٧ ص
(١٧٠)
في الأُمور التي تصد الفقيه عن الإفتاء بالوجوب
٣١٨ ص
(١٧١)
1 تقسيم العمرة إلى قسمين
٣١٨ ص
(١٧٢)
2 تقسيم الحج إلى ثلاثة
٣١٨ ص
(١٧٣)
3 وجوب الإفراد والقران لحاضري المسجد الحرام
٣١٩ ص
(١٧٤)
4 التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
٣٢٠ ص
(١٧٥)
5 السيرة المستمرة بين المسلمين
٣٢٠ ص
(١٧٦)
هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ؟
٣٢١ ص
(١٧٧)
في حكم الحطّاب والحشّاش والمجتلب إذا دخلوا الحرم
٣٢٤ ص
(١٧٨)
المذكورون في الروايات
٣٢٥ ص
(١٧٩)
الأوّل الحطاب والحشاش والمجتلب
٣٢٥ ص
(١٨٠)
الثاني المرضى، خصوصاً المبطون
٣٢٧ ص
(١٨١)
الثالث الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
٣٢٨ ص
(١٨٢)
الرابع مَن دخل لقتال
٣٢٨ ص
(١٨٣)
في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما
٣٢٩ ص
(١٨٤)
أقوال الشيعة في المسألة
٣٣٠ ص
(١٨٥)
1 جواز توالي العمرتين
٣٣٠ ص
(١٨٦)
2 لزوم الفصل بعشرة أيام
٣٣١ ص
(١٨٧)
3 لزوم الفصل بشهر
٣٣٢ ص
(١٨٨)
4 لزوم الفصل بسنة
٣٣٢ ص
(١٨٩)
الفصل بشهر بين العمرتين
٣٣٥ ص
(١٩٠)
الفصل بالسنة بين العمرتين
٣٣٦ ص
(١٩١)
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟
٣٣٧ ص
(١٩٢)
جواز التوالي في بعض الموارد
٣٣٩ ص
(١٩٣)
الرسالة الخامسة والأربعون تعلّق النية بالإحرام ووجوبها
٣٤١ ص
(١٩٤)
تعلّق النية بالإحرام
٣٤٣ ص
(١٩٥)
الإحرام بلا نية
٣٤٤ ص
(١٩٦)
اعتبار القربة والخلوص في النية
٣٤٤ ص
(١٩٧)
وجوب النية من أوّل الشروع في الإحرام
٣٤٥ ص
(١٩٨)
لزوم تعيين خصوصيات الإحرام في النية
٣٤٦ ص
(١٩٩)
استدلال القائل بوجوب التعيين
٣٤٧ ص
(٢٠٠)
حجّة القائل بعدم الوجوب
٣٥٠ ص
(٢٠١)
في صلاحية الظروف لتعيين كون الإحرام للعمرة أو الحج
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
عدم وجوب قصد الوجه من الوجوب والندب
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
لو نسي المحرم ما عيّنه من حج أو عمرة، وفيها أقوال
٣٥٧ ص
(٢٠٥)
1 يجعله عمرة
٣٥٧ ص
(٢٠٦)
2 يتخير بين جعله عمرة أو حجاً
٣٥٩ ص
(٢٠٧)
3 يخير إذا لم يلزمه أحدهما
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
4 يتخير لو لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عنهما
٣٦٠ ص
(٢٠٩)
5 تجديد النيّة
٣٦١ ص
(٢١٠)
لا يصحّ الإحرام بنية واحدة للحج والعمرة، وفيها أقوال
٣٦٣ ص
(٢١١)
الأوّل بطلان النية ويجب تجديدها
٣٦٤ ص
(٢١٢)
الثاني يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما
٣٦٥ ص
(٢١٣)
الثالث يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها
٣٦٦ ص
(٢١٤)
لو نوى كإحرام فلان
٣٦٧ ص
(٢١٥)
لو وجب عليه نوع من الحج ونوى غيره
٣٧١ ص
(٢١٦)
لو نوى نوعاً ونطق بغيره
٣٧١ ص
(٢١٧)
لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه
٣٧١ ص
(٢١٨)
في استحباب التلفّظ بالنية
٣٧٣ ص
(٢١٩)
يستحب أن يشترط عند إحرامه الإحلال إذا عرض له مانع
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
في دراسة الروايات وهي على طوائف
٣٧٦ ص
(٢٢١)
1 سقوط الهدي والتعجيل في التحليل، وفيها إشكالان
٣٧٦ ص
(٢٢٢)
الف مشكلة التعارض
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
ب مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد
٣٨٢ ص
(٢٢٤)
2 تعجيل التحليل دون سقوط الهدي
٣٨٣ ص
(٢٢٥)
3 سقوط الحجّ من قابل
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
4 استحقاق الثواب
٣٩١ ص
(٢٢٧)
الرسالة السادسة والأربعون الربح في المضاربة
٣٩٣ ص
(٢٢٨)
الربح في المضاربة، وفيه أُمور
٣٩٥ ص
(٢٢٩)
الأوّل للعامل حصّة من الربح لا أُجرة المثل
٣٩٥ ص
(٢٣٠)
الثاني تعيين حصة العامل والمالك
٣٩٧ ص
(٢٣١)
إذا جعل لأحدهما شيئاً معيّناً والباقي بينهما
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
إذا جعل جزءاً من الربح لأجنبي
٤٠٠ ص
(٢٣٣)
الثالث كون المال بيد العامل
٤٠٣ ص
(٢٣٤)
تعدد العامل مع وحدة المالك
٤٠٤ ص
(٢٣٥)
تعدّد المالك ووحدة العامل
٤٠٦ ص
(٢٣٦)
ما هو الميزان للشرط المخالف والموافق؟
٤٠٩ ص
(٢٣٧)
القراض في مرض الموت
٤١٤ ص
(٢٣٨)
الإقرار بالربح ثم الرجوع عنه
٤١٥ ص
(٢٣٩)
هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض؟
٤١٨ ص
(٢٤٠)
ثمرة القول بالملكية المتزلزلة
٤٢٤ ص
(٢٤١)
الربح وقاية لرأس المال
٤٢٥ ص
(٢٤٢)
الرسالة السابعة والأربعون إذا مات المضارب وفي يده مال المضاربة
٤٢٩ ص
(٢٤٣)
في صور المسألة
٤٣١ ص
(٢٤٤)
الصورة الأُولى إذا علم المال بعينه
٤٣١ ص
(٢٤٥)
الصورة الثانية إذا علم بوجوده في التركة من غير تعيين
٤٣١ ص
(٢٤٦)
الصورة الثالثة إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده
٤٣٦ ص
(٢٤٧)
الصورة الرابعة إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
الصورة الخامسة إذا علم ببقائه لكن يعلم بأنّه ليس موجوداً في التركة
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
الصورة السادسة إذا شك حتّى في أصل بقائه في يده
٤٣٩ ص
(٢٥٠)
الرسالة الثامنة والأربعون في أحكام النظر
١٣ ص
(٢٥١)
أحكام النظر، وفيه مسائل
٤٤٥ ص
(٢٥٢)
المسألة الأُولى في جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة
٤٤٥ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية في النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعرهن
٤٥٢ ص
(٢٥٤)
أدلّة المجوّز
٤٥٣ ص
(٢٥٥)
المسألة الثالثة في نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى مثله
٤٥٧ ص
(٢٥٦)
المسألة الرابعة كشف المسلمة بين يدي الكافرة
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
المسألة الخامسة فيما إذا اشتبه مَن يجوز النظر إليه بغيره، وفيها وجوه
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
الأوّل التمسّك بعموم العام
٤٦٣ ص
(٢٥٩)
الثاني التمسك بقاعدة المقتضي والمانع
٤٦٥ ص
(٢٦٠)
الثالث إحراز عدم عنوان المخصص بالأصل الموضوعي
٤٦٧ ص
(٢٦١)
الرابع تعليقة المحقّق النائيني
٤٧١ ص
(٢٦٢)
المسألة السادسة في نظر الرجل إلى الأجنبية
٤٧٥ ص
(٢٦٣)
المسألة السابعة في النظر إلى الوجه والكفّين منها
٤٧٨ ص
(٢٦٤)
أدلّة المجوّزين
٤٨٣ ص
(٢٦٥)
الروايات وجملة «ما ظهر منها»
٤٨٨ ص
(٢٦٦)
أدلّة القائلين بالتحريم
٤٩٥ ص
(٢٦٧)
الجمع الدلالي بين الأدلّة
٥٠١ ص
(٢٦٨)
المسألة الثامنة في نظر المرأة إلى الرجل
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
دليل القائل بالحرمة على الإطلاق
٥٠٦ ص
(٢٧٠)
دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً
٥٠٨ ص
(٢٧١)
المسألة التاسعة في النظر إلى المرأة في موارد الضرورة
٥٠٩ ص
(٢٧٢)
منها الشهادة
٥٠٩ ص
(٢٧٣)
منها النظر لأجل العلاج
٥١٢ ص
(٢٧٤)
منها النظر للشهادة على الزنا
٥١٤ ص
(٢٧٥)
ومنها النظر للشهادة على الولادة والرضاع
٥١٥ ص
(٢٧٦)
المسألة العاشرة في النظر إلى القواعد من النساء، وفيها أُمور
٥١٦ ص
(٢٧٧)
1ـ ما هو المراد من القواعد؟
٥١٦ ص
(٢٧٨)
2ـ مقدار ما يجوز وضعهنّ من الثياب
٥١٧ ص
(٢٧٩)
3ـ مقدار ما يجوز النظر إليها
٥١٨ ص
(٢٨٠)
المسألة الحادية عشرة في حكم الصبي والصبية من جهات
٥١٩ ص
(٢٨١)
1ـ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز
٥١٩ ص
(٢٨٢)
2ـ حكم البالغ بالنسبة إلى المميّز صبيّاً أو صبيّةً
٥٢٠ ص
(٢٨٣)
3ـ فيما إذا كانت المميزة ناظرة أو المميز ناظراً
٥٢١ ص
(٢٨٤)
4ـ تقبيل الرجل الصبية
٥٢٣ ص
(٢٨٥)
المسألة الثانية عشرة حكم صوت الأجنبية ومصافحتها
٥٢٦ ص
(٢٨٦)
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية
٥٣٠ ص
(٢٨٧)
خاتمة في الخنثى المشكلة
٥٣١ ص
(٢٨٨)
الرسالة التاسعة والأربعون نكاح الكتابية
٥٣٣ ص
(٢٨٩)
في نكاح غير الكتابية
٥٣٥ ص
(٢٩٠)
في تزويج الكتابيّة
٥٣٦ ص
(٢٩١)
1ـ الأقوال في تزويج الكتابيّة
٥٣٧ ص
(٢٩٢)
2ـ أدلّة القائلين بعدم الجواز من الآيات
٥٣٨ ص
(٢٩٣)
3ـ تحليل أدلّة القائلين بالمنع من الآيات
٥٤١ ص
(٢٩٤)
4ـ أدلّة القائلين بالمنع من الروايات
٥٤٨ ص
(٢٩٥)
5ـ أدلّة القائلين بالجواز من الروايات
٥٥٢ ص
(٢٩٦)
الرسالة الخمسون في أقسام الطلاق
١٣ ص
(٢٩٧)
1ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي
٥٥٩ ص
(٢٩٨)
2ـ تقسيم الرجعيّ إلى عدّي و غير عدّي
٥٦١ ص
(٢٩٩)
3ـ تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص
٥٦٢ ص
(٣٠٠)
المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً
٥٦٣ ص
(٣٠١)
مسائل ست
٥٧١ ص
(٣٠٢)
الأُولى هل استيفاء العدة هادم لحكم الطلاق أو لا ؟
٥٧١ ص
(٣٠٣)
المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات
٥٧٥ ص
(٣٠٤)
المسألة الثالثة في طلاق الحائل ثلاث تطليقات
٥٨٢ ص
(٣٠٥)
المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده
٥٨٨ ص
(٣٠٦)
المسألة الخامسة في مَن طلّق ولكن كذب فعله قوله
٥٨٩ ص
(٣٠٧)
المسألة السادسة إذا طلق غائباً وأراد تزويج الرابعة
٥٩١ ص
(٣٠٨)
الرسالة الحادية والخمسون في طلاق المريض
٥٩٣ ص
(٣٠٩)
هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا؟
٥٩٥ ص
(٣١٠)
ماهو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج
٥٩٦ ص
(٣١١)
إرث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة
٦٠٤ ص
(٣١٢)
إذا ادّعى الرجل أنّه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة
٦٠٥ ص
(٣١٣)
الرسالة الثانية والخمسون العول في الفرائض
١٣ ص
(٣١٤)
أدلّة القائلين بالعول
٦١٦ ص
(٣١٥)
أدلّة القائلين ببطلان العول
٦٢٠ ص
(٣١٦)
ما هي الحلول لهذه المشكلة؟
٦٢٢ ص
(٣١٧)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٦٢٦ ص
(٣١٨)
الرسالة الثالثة والخمسون في ميراث المجوس
٦٣٣ ص
(٣١٩)
في أقوال المسألة
٦٣٥ ص
(٣٢٠)
القول الأوّل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة
٦٣٥ ص
(٣٢١)
القول الثاني يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة
٦٣٧ ص
(٣٢٢)
القول الثالث يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة، والأسباب الصحيحة
٦٣٩ ص
(٣٢٣)
مسألة حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين
٦٤٥ ص
(٣٢٤)
الرسالة الرابعة والخمسون في صفات القاضي
١٣ ص
(٣٢٥)
في صفات القاضي، وفيه شروط
٦٤٩ ص
(٣٢٦)
الشرط الأوّل والثاني البلوغ وكمال العقل
٦٥٠ ص
(٣٢٧)
الشرط الثالث الإسلام
٦٥١ ص
(٣٢٨)
الشرط الرابع الإيمان
٦٥٣ ص
(٣٢٩)
اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء
٦٥٤ ص
(٣٣٠)
الاستدلال على عدم الاشتراط
٦٥٦ ص
(٣٣١)
الشرط الخامس العدالة
٦٦٠ ص
(٣٣٢)
الشرط السادس طهارة المولد
٦٦٢ ص
(٣٣٣)
الشرط السابع الذكورة
٦٦٦ ص
(٣٣٤)
كلمات الفقهاء في المقام
٦٦٧ ص
(٣٣٥)
الآيات الواردة في المقام
٦٧٠ ص
(٣٣٦)
الآية الأُولى (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)
٦٧٠ ص
(٣٣٧)
المواضع الهامة الثلاثة في تفسير الآية
٦٧٠ ص
(٣٣٨)
1 ـ ما هو المراد من قوله سبحانه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟
٦٧١ ص
(٣٣٩)
2ـ ما هو ملاك القيمومة والسيطرة؟
٦٧٢ ص
(٣٤٠)
الملاك الموهوبي
٦٧٣ ص
(٣٤١)
الملاك الاكتسابي
٦٧٦ ص
(٣٤٢)
3ـ سعة القيمومة وضيقها
٦٧٨ ص
(٣٤٣)
الآية الثانية (وللرجالِ عليهِنَّ درجةٌ )
٦٨٢ ص
(٣٤٤)
الآية الثالثة قوله (وَ هُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبين)
٦٨٥ ص
(٣٤٥)
الاستدلال بالروايات
٦٨٦ ص
(٣٤٦)
الشرط الثامن الاجتهاد
٦٨٩ ص
(٣٤٧)
أدلّة القول بشرطيّة الاجتهاد
٦٩٣ ص
(٣٤٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٦٩٣ ص
(٣٤٩)
الثانية مشهورة أبي خديجة الأُولى
٦٩٧ ص
(٣٥٠)
الثالثة مشهورة أبي خديجة الأُخرى
٧٠٢ ص
(٣٥١)
الرابعة التوقيع الرفيع
٧٠٤ ص
(٣٥٢)
الخامسة مرسلة الحرّاني
٧٠٥ ص
(٣٥٣)
سؤال وإجابة
٧٠٧ ص
(٣٥٤)
في صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء
٧٠٨ ص
(٣٥٥)
الاستدلال على كفاية التجزي برواية أبي خديجة الثانية
٧١٠ ص
(٣٥٦)
المقلِّد ومنصَّة القضاء، وفيه وجوه
٧١٣ ص
(٣٥٧)
أـ استقلال المقلّد في القضاء، وفيه فروع
٧١٤ ص
(٣٥٨)
1ـ إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف
٧١٤ ص
(٣٥٩)
2ـ إطلاق الحكم بالحقّ والعدل
٧١٥ ص
(٣٦٠)
3ـ الاستدلال بإطلاق حديث الحلبي
٧١٨ ص
(٣٦١)
4ـ صحيح أبي خديجة
٧١٨ ص
(٣٦٢)
5ـ الاستدلال بخبر محمّد بن حفص
٧٢١ ص
(٣٦٣)
6ـ الاستدلال بالسيرة
٧٢٢ ص
(٣٦٤)
ب في نصب المجتهد، المقلِّد للقضاء
٧٢٤ ص
(٣٦٥)
ج في توكيل المقلّد للقضاء
٧٢٦ ص
(٣٦٦)
د نصب المقلّد للقضاء عند الاضطرار
٧٣٢ ص
(٣٦٧)
الشرط التاسع كونه ضابطاً
٧٤٠ ص
(٣٦٨)
الشرط العاشر العلم بالكتابة
٧٤١ ص
(٣٦٩)
الشرط الحادي عشر البصر
٧٤٢ ص
(٣٧٠)
الشرط الثاني والثالث عشر السلامة من الصمم والخرس
٧٤٣ ص
(٣٧١)
الشرط الرابع عشر الحرية
٧٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٩ - المسألة الثانية عشرة حكم صوت الأجنبية ومصافحتها

١ـ تخصيص الآية النهي بصورة التخضّع، لامطلق التكلّم، وإلاّ لكان توجيه النهي إليه أولى.

٢ـ السيرة القطعية بين المسلمين من تكلّم النساء مع الرجال والمحادثة بينهم من دون تقيّد بحال الضرورة، وهذا هو التاريخ، ضبط كلام النبيّ مع النساء في الحروب وغيرها.

[٣] إنّ العيش في البادية التي تقام فيها المآتم والأعراس لاينفكّ عن اختلاط النساء مع الرجال وتكلّم كلّ مع الآخر، ولو كان سماع صوتها حراماً لكان للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة (عليهم السلام)التصريح الأكيد بالمنع.

٤ـ ما زالت النساء تتعامل مع الرجال في الأسواق والشوارع من غير نكير. إلى غير ذلك من الوجوه التي يشرف الفقيه على القطع بالجواز.

واستدلّ على الحرمة بوجهين:

الأوّل: ما في الشرائع من أنّ صوتها عورة ولم نجد له سنداً.ومثله ما يقال: صوت المرأة كبدنها عورة.

الثاني: الروايات الناهية من ابتداء الرجل بالسلام على المرأة.

مثل موثقة ابن مسعدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لاتبدؤوا النساء بالسلام ولاتدعوهنّ إلى الطعام، فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت».[ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّ هذه الرواية وما بمضمونها يحمل على الكراهة


[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣١ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١.