رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢ - الدينار مثقال شرعي
الدينار مثقال شرعي
نصّ علماء اللغة على أنّ الدينار هو المثقال.
قال ابن الأثير في مادة «ثقل»: إنّ المثقال في الأصل مقدار من الوزن، سواء أكان قليلاً أم كثيراً. والناس يطلقونه في العرف على الدينار.
)[ ٢ ].ولكن المقصود في المقام هو المعنى الثاني الّذي هو مقدار خاص.
وقال الطريحي في مادة «دنر»: تكرر ذكر الدينار، وهو واحد الدنانير الّذي هو مثقال من الذهب.
ويشهد على ما ذكره اللغويون موثّقة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً، ففيه نصف مثقال، ثمّ على حساب ذلك، إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً، دينار»[ ٣ ]. ونظيره رواية علي بن عقبة.[ ٤ ]
ويظهر من القاموس أنّ الكلمة غير عربية، وانّ أصلها «دنّار» فبدّلت
[١] لقمان: ١٦ .
[٢] الزلزلة: ٧ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١٠.
[٤] المصدر نفسه: الحديث ٥ .