رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٤ - النصاب الثاني أربعة دنانير
الباقي جزء واحد، فيكون المجموع تسعة أجزاء ٨ + ١ = ٩ .
ونسبة (٩) إلى (٢٤) هو ربع المثقال وثمنه، لأنّ ربع (٢٤) هو (٦) وثمنه (٣) فيكون المجموع ٦ + ٣ = ٩، وهو ربع المثقال وثمنه.
النصاب الثاني: أربعة دنانير
اتّفق عليه الأصحاب ولم يخالف فيه أحد، وإن نسبه العلاّمة في «المختلف» إلى علي بن بابويه حيث قال:
والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ الشيخ علي بن بابويه فإنّه جعله أربعين مثقالاً، فقال: وليس في النيف شيء حتّى يبلغ أربعين .[ ١ ]
ونقله عنه أيضاً في السرائر .[ ٢ ] ومراده من النيف ما بعد النصاب الأوّل أي بعد العشرين.
وأمّا السنّة فقد وافقنا أبو حنيفة وخالفنا غيره، قال في «الخلاف»: فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليه ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: ما زاد على العشرين فبحسابه ولو نقص شيء ولو حبة فلا زكاة.[ ٣ ]
وقال الخرقي في متن المغني: «وفي زيادتها وإن قلّت» والضمير في زيادتها يرجع إلى العشرين.
[١] المختلف: ٣ / ١٨٤ .
[٢] السرائر: ١ / ٤٤٧.
[٣] الخلاف: ٢ / ٨٣، كتاب الزكاة، المسألة ٩٩ .