رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - الصورة الأُولى إذا أتم في موضع القصر عن عمد
الصورة الأُولى: إذا أتم في موضع القصر عن عمد
إذا أتم في موضع القصر عن علم وعمد، أعاده على كلّ حال في الوقت وخارجه، والحكم اتّفاقي كما يظهر من مفتاح الكرامة[ ١ ] وصاحب الجواهر[ ٢ ] وغيرهما.
وقال الشيخ: ومن تمم في السفر، وقد تليت عليه آية التقصير، وعلم وجوبه، وجبت إعادة الصلاة، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شيء.[ ٣ ]
وقال ابن زهرة: فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه لزمته الإعادة على كلّ حال.[ ٤ ]
وقال ابن إدريس: ومن تعمّد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه وجبت عليه الإعادة لتغييره فرضه.[ ٥ ] إلى غير ذلك من الكلمات.
و يمكن الاستدلال عليه بوجوه مختلفة:
١. ما أشار إليه ابن إدريس من أنّه لم يأت ما أمر به، وما أتى به غير مأمور به، فالإجزاء يحتاج إلى الدليل.
٢. عدم تمشي القربة، فإنّه من أفعال أهل البدع والتشريع، مضافاً إلى
[١] مفتاح الكرامة: ٤/٦٠١.
[٢] الجواهر: ١٤/٣٤٢.
[٣] النهاية:١٢٣.
[٤] الغنية:٧٤.
[٥] السرائر:١/٣٢٨.