رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - في ما لا تجب فيه الزكاة
ولا شكّ في عدم التعلّق عند عدم مضيّ الحول على النصاب الّذي حدّده الشارع بمائتي درهم، أو عشرين ديناراً، فلو طرأ النقص لا تجب الزكاة كما إذا لم يبلغ من أوّل الأمر إلى حدّ النصاب.
عدم تبديله بغيره أو سبكه
إذا بدّله وسبكه لغاية من الغايات دون الفرار عن الزكاة، فقد مرّ حكمه عند البحث عن زكاة الأنعام، غير أنّ الشيخ قال بوجوبها إذا بدل بجنسه دون غيره زاعماً أنّ الزكاة تتعلّق على الكلّي من الذهب وإن تبدّلت أفراده، وقد استوفينا الكلام فيه، فراجع.
السبك والتبديل بعد الحول
التبديل والسبك بعد الحول، فلايؤثر بعد استقرار الوجوب، وقد شبّه هذا العمل في الروايات بمن أفطر، ثمّ سافر. [ ١ ] ويترتب عليه أنّه لو نقصت قيمة الدرهم والدينار بالسبك ضمن قيمة النقص .
في ما لا تجب فيه الزكاة
في المسألة فروع:
١. لا زكاة في الحُلي.
٢. لا زكاة في الدرهم والدينار فيما إذا خرجا عن رواج المعاملة بهما.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٢.