رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٣ - ٤ لزوم الفصل بسنة
في «الفقيه» [ ١ ] والوسائل . [ ٢ ]
يلاحظ عليه: بأنّه في مقام بيان فضل العمرة، ولا إطلاق لها بالنسبة إلى ما بين الفصل بين العمرتين، وهو نظير قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): « الحجّة ثوابها الجنة، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب».[ ٣ ]
وقد استدلّ للقول الثاني(لزوم الفصل بعشرة أيّام) بما جاء في «الوسائل»: بما رواه الكليني بسند صحيح عن علي بن أبي حمزة في حديث عن أبي الحسن (عليه السلام)قال:
سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع قال: «إذا دخل فليدخل ملبّياً، و إذا خرج فليخرج محلاً». وقال:«ولكلّ شهر عمرة»، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: «في كلّ عشرة أيام عمرة»، ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه.[ ٤ ] والرواية وإن كانت ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، لكن الأصحاب عملوا بروايته، قائلين بأنّه أخذها ونقلها حين استقامته، على أنّ انحرافه عن الإمام الرضا (عليه السلام)موضع نقاش بين المحقّقين.
و في «الوسائل» رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي
[١] الفقيه:٢/١٤٢، رقم الحديث٦١٩.
[٢] الوسائل: ج ١٠، الباب٣ من أبواب العمرة، الحديث٦.
[٣] الفقيه:٢/١٤٢، رقم الحديث٦٢٠.
[٤] الوسائل: ج ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث٣.