رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٥ - أدلّة المجوّز
الأمة فتكون عدّتها خمسة وأربعين يوماً. والصحيحتان كافيتان في إثبات عموم المنزلة، كما لايخفى. ولأجل ذلك اعتمد عليهما المحقّق من بين روايات الباب.
الثاني: تعليل الجواز في الروايات بأنّهنّ لاينتهين إذا نهين وقد جاءت في المقام روايات:
١ـ روى الكليني عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «لابأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنّهم إذا نهوا لاينتهون».[ ١ ]
وتذكير الضمير للتجوّز والتغليب أو تطرّق التصحيف إلى الرواية: والصحيح ـ كما في الجواهر ـ : «لأنّهنّ إذا نهين لاينتهين» و يوافقه لفظ «علل الشرائع» كما سيوافيك.
والمراد من «العلوج» هو الكافر كما في المجمع وغيره من كتب اللغة.
٢ـ ورواه في الفقيه بتغيير يسير «والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج».[ ٢ ]
وما في الوسائل من أنّ المنقول في الفقيه متّحد مع ما في الكافي غير تامّ لما عرفت.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١١٣ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١. وعبّاد بن صهيب، وثّقه النجاشي.
[٢] الفقيه: ٣/١٤٤ح ١٤٣٨، باب النوادر.