رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦ - الجوائز والعطايا
٩. ما رواه علي بن موسى بن طاووس في كتاب «الطرف» بإسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) :«أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)قال لأبي ذرّ وسلمان والمقداد... وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم».[ ١ ] والحديث ضعيف بعيسى بن المستفاد وقال: النجاشي روى عن أبي جعفر الثاني ولم يكن بذاك.[ ٢ ]
١٠. ما رواه في «تحف العقول» عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «والخمس من جميع المال مرّة واحدة».[ ٣ ]
١١. ما في «الفقه الرضوي»، من قوله: «وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة».[ ٤ ]
وهذه الروايات المتضافرة كافية في الإفتاء بالوجوب في مطلق الفائدة من غير فرق بين الاكتساب وغيره. والإمعان في هذه الروايات يثبت أنّ الموضوع ما يملكه الإنسان بطريق من الطرق من غير اعتبار المهنة،ولا القصد ولا الاختيار مضافاً إلى أنّ الهدية والجائزة والميراث غير المحتسب مذكورة فيها.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ٢١.
[٢] رجال النجاشي:٢/١٥١ برقم ٨٠٧.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٣.
[٤] الفقه الرضوي: ٢٩٤ بتفاوت يسير.