رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - الجوائز والعطايا
أبقاك اللّه إن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة».[ ١ ]
وقوله (عليه السلام) : «يفيد إليك» أي يحصل لك.
٧. رواية محمد بن علي بن محبوب، الثقة، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الثقة، عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي ـ قال النجاشي: كذّاب غال ـ عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «على كلّ امرئ غنم أو اكتسب، الخمس».[ ٢ ]
والمراد من «غنم» الفوز بمال من غير طريق الاكتساب بقرينة المقابلة.
٨. ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب: «الخمس في ذلك».[ ٣ ]
وفي السند أحمد بن هلال قال النجاشي: صالح الرواية يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام).[ ٤ ] وأبان بن عثمان الأحمر المرمى بالناووسية وهو من أصحاب الإجماع.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠.
[٤] رجال النجاشي:١/٢١٨ برقم ١٩٧.