رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٣ - الفرع الأوّل وجوب القضاء على الولي
مات، وعليه قضاء من شهر رمضان، صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه... وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه من كلّ يوم بمدّ من طعام، و بهذا تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) . والقول الأوّل مطروح، لأنّه شاذ.[ ١ ]
ويدل على القول المشهور أخبار:
١. صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه». قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: «لا إلاّ الرجال».[ ٢ ]
٢. و بهذا المضمون مرسلة حماد بن عثمان.[ ٣ ]
٣. مرسلة عبد اللّه بن بكير، عن أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث «... فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه».[ ٤ ]
٤. موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل بيته».[ ٥ ] إلى
[١] المختلف: ٣/٥٢٧ـ ٥٢٨.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٦.
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٣.
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١١.