رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٩ - المسألة الأُولى في جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة
٦ـ مرسلة معلّى بن محمّد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: «نعم فَلِمَ يعطي ماله».[ ١ ]
٧ـ مرسلة (المجازات النبويّة) عنه (عليه السلام)أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما». [ ٢ ]
فإنّ التعليل المستفيض ـ كما عرفت ـ يقتضي جواز النظر فيما هو دخيل في ارتفاع الثمن وانخفاضه ودوام العيش.والسؤال في خبر الحكم وإن كان عن الشعر لكن العلّة تعمّم الحكم.
ب: التصريح بجواز النظر إلى الشعر في مرسلة (عبد اللّه بن الفضل) [ ٣ ] وخبر (عبد اللّه بن سنان)[ ٤ ] ففي الأوّل قال (عليه السلام): «لابأس بالنظر إلى شعرها ومحاسنها، إذا لم يكن متلذذاً»، وفي الثاني :«نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» ـ بعد السؤال عن النظر إلى شعرها ـ وهما وإن كانـا خبرين لكن يصلحان للتأييد.
ج : وقد ورد جواز النظر إلى المحاسن في موثقة غياث بن إبراهيم [ ٥ ]، وخبر عبد اللّه بن الفضل [ ٦ ]، وهو يعمّ كلّ ما يعدّ موضع الحسن.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٤ .
[٢] المصدر نفسه: الحديث ١٣.
[٣] المصدر نفسه، الحديث ٥.
[٤] المصدر نفسه، الحديث ٧.
[٥] المصدر نفسه: الحديث ٨ .
[٦] المصدر نفسه: الحديث ٥ .