رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٨ - المسألة الأُولى في جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة
الثقة) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال: «نعم إنّما يشتريها بأغلى الثمن».[ ١ ]
٢ـ صحيحة يونس بن يعقوب (البجلي الثقة) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: «نعم وترقِّق له الثياب لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن». [ ٢ ]
٣ـ موثقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: «لابأس إنّما هو مستام فإن يُقضَ أمر يكون».[ ٣ ]
٤ـ خبر الحكم بن مسكين، عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها؟فقال: «نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».[ ٤ ]
٥ـ خبر مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لابأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام، فإن يقضَ أمر يكون».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١. والعجب أنّ صاحب الجواهر عبر عنها «بخبر محمّد بن مسلم» مع أنّها صحيحة.
[٢] المصدر نفسه، الحديث ١١.
[٣] المصدر نفسه، الحديث ٨ .
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٧ .
[٥] الوسائل: ج ١٤، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١٢.