الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦ - في كيفيّة التطهير بالماء
مسألة ٢٣: اللباس المتنجّس المصبوغ بالنيل و نحوه يطهر بالماء القليل فضلا عن الكثير و إن خرج منه الماء متلوّثا ما لم يصر مضافا (١).
مسألة ٢٤: إذا تنجّست يداه و ليس عنده إلّا ماء قليل جاز أخذ الماء بالفم و صبّه على يديه و غسلهما به (٢) و إذا كان بعض مواضع بدنه نجسا جاز أن يصبّ الماء بإحدى يديه و يغسله بالاخرى.
مسألة ٢٥: الأحوط عدم الفرق بين بول الرضيع و غيره في الحكم بالتعدّد مطلقا (٣).
(١) المقدار اللّازم غسل المتنجّس بالماء الطاهر المطلق، و أمّا لو زال عند الإطلاق بعد انفصاله بل لو صار مضافا بعد الغسل أي بعد الوصول إلى المتنجّس فلم يظهر لي وجه الإشكال فيه و اللّه العالم.
(٢) فإنّه أحد طرق التطهير إذ لا خصوصيّة للصبّ بطريق خاصّ و ما أفاده بعده أيضا مبنيّ على ما ذكر. و في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس [١].
(٣) لا إشكال في أنّ ما أفاده موافق للاحتياط، إنّما الكلام فيما تقتضيه الأدلّة. قال في الحدائق: مذهب الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) لا نعلم فيه مخالفا أنّه يكفي صبّ الماء في بول الرضيع من غير غسل و نقل عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٢]. و المستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام
[١] الوسائل، الباب ٥٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] الحدائق ج ٥ ص ٣٨٤.