الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٥ - الثالث الموالاة
..........
و في رواية الحلبي [١] و في رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس قال: يعيد الوضوء أنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا [٢].
و تقريب الاستدلال بهذه الروايات أنّ الأمر تعلّق بالمتابعة فهي واجبة فلو تركها يأثم، و الجواب عن ذلك: أنّ المستفاد من هذه الروايات ليس إلّا الترتيب بين الأعضاء فإنّ القرائن الدالّة على هذا المعنى موجودة في الروايتين الأوليين.
و أمّا الرواية الثالثة فهي أيضا تحمل على هذا المعنى بقرينة غيرها أو تحمل على مورد يبس الأعضاء السابقة بقرينة ما دلّ على بطلان الوضوء إذا يبس الوضوء كما تقدّم، مضافا إلى أنّ الرواية لا اعتبار بسندها على الظاهر فإنّ في طريقها معلّى بن محمّد و هو غير موثّق فلا يستفاد من هذه الروايات اشتراط التتابع في الوضوء.
و ربّما يستدلّ للمدّعى بالوضوءات البيانيّة حيث إنّ الظاهر منها التتابع بين الأعضاء فيجب، و الجواب عن ذلك: إنّه على فرض دلالتها إنّما تتمّ لو لم يكن إطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل كيف اتّفق، و أمّا مع وجود الإطلاق في الآية و الرواية فلا يبقى لهذه الدعوى مجال.
و الحاصل: أنّ غاية ما يستفاد من الوضوءات البيانية محبوبية التتابع،
[١] تقدّمت في ص ٣٩٤.
[٢] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٦.