الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٥ - في ماء الاستنجاء
سواء كان من البول أو الغائط (١) و يجوز إزالة النجاسة به إلّا أنّه لا يصحّ استعماله في الوضوء و الغسل (٢).
عليها لأنّ في طريقها أحمد بن هلال و هو ضعيف بل على ما قيل لا دين له.
فانقدح أنّه على القول بطهارة ماء الاستنجاء يجوز رفع الخبث بل و الحدث به كما أفاده صاحب الحدائق (قدّس سرّه).
(١) ما يمكن أن يقال في وجه الإلحاق امور:
أحدها: الإجماع، ففي بعض الكلمات لا يعرف فيه خلاف، و عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، و عن الذخيرة و المدارك أنّه مقتضى كلام الأصحاب، و حيث إنّه يحتمل أو يقطع بكون المدرك ما نذكره لا يعتمد على هذا الإجماع.
ثانيها: شمول لفظ الاستنجاء لكلا المخرجين، و قد نقل عن جماعة التصريح بشمول اللفظ لكليهما و هذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه؛ لعدم حصول الاطمئنان بعموم المعنى مع تصريح آخرين بالاختصاص.
ثالثها: أنّ استنجاء الغائط حيث إنّه لا ينفك عن استنجاء البول غالبا فعدم التفصيل في الجواب يدلّ على عموم الحكم و هذا الوجه أيضا ساقط فإنّه لو لم يكن اللفظ شاملا للاستنجاء عن البول لا وجه للتعميم، و الغلبة الخارجية لا توجب إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.
(٢) تقدم الكلام حوله فراجع.