الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩٦ - فصل في الصلاة عليه
الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه على الأحوط (١).
(١) يمكن الاستدلال على المدّعى بالنصوص الدالّة على وجوب الصلاة على كلّ ميّت، لاحظ أحاديث عليّ بن جعفر [١] و خالد بن ماد القلانسي [٢] و محمّد بن مسلم [٣] فإنّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاة على كلّ ميّت و إنّما خرج عن الكلّية بالدليل الخاص- الكافر فإذا شكّ في ميّت أنّه كافر أم لا يحكم بعدم كفره ببركة الاستصحاب.
و بعبارة واضحة: لا يتوقّف الوجوب على كونه مسلما بل يكفي عدم كونه كافرا و هل تجب الصلاة على غير الاثنى عشري أم لا؟ الظاهر هو الثاني لما تقدّم منّا تفصيلا في بحث غسل الميّت و قلنا هناك: إنّ الروايات دالّة على كفر منكر الولاية و أنّ من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، و عليه لا تجب الصلاة على غير الشيعي الإمامي لأنّ غيره كافر على الإطلاق، و من أراد التفصيل فيراجع ما ذكرناه في باب غسل الميّت.
نعم، قد ورد نصوص منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا صلّيت على عدوّ اللّه فقل: اللّهم انّا لا نعلم منه إلّا أنّه عدوّ لك و لرسولك، اللّهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجّل به إلى النار فإنّه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك، اللّهم
[١] لاحظ ص ٦٤٢.
[٢] لاحظ ص ٦٤٣.
[٣] لاحظ ص ٦٤٣.