الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨٧ - فصل أحكام التحنيط
[فصل أحكام التحنيط]
فصل و يجب بعد الغسل التحنيط (١) و هو مسح مواضع السجود السبعة بالكافور (٢).
(١) هذا هو المشهور بين القوم و عن جملة من الأساطين دعوى الإجماع عليه كما أنّ السيرة جارية عليه و هو مرتكز في أذهان أهل الشرع و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قال: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء [١].
(٢) ادّعى عليه الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحنوط للميّت فقال: اجعله في مساجده [٢].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه [٣].
و منها: ما رواه الكاهلي و حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين
[١] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب التكفين، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.