الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨ - في كيفيّة التطهير بالماء
مسألة ٣٥: البخار أو الدّخان الصاعد من النجس أو المتنجّس طاهر ما لم يستصحب أجزاء صغارا منها (١).
مسألة ٣٦: لا بأس ببقايا الغسالة في المغسول بعد ذهاب معظمها على النحو المتعارف (٢).
مسألة ٣٧: إذا يمّم الميّت بالتراب لعدم إمكان تغسيله بالماء فالأحوط بقاء نجاسته و لزوم الغسل بمسّه (٣).
و أمّا على مسلكنا فيعارضه أصل عدم الجعل الزائد فيرجع إلى قاعدة الطهارة و لو لم نحرز نظر العرف و لم نعرف أنّ الوصفين من المقوّمات أو من الحالات فأيضا يرجع إلى قاعدة الطهارة لعدم إحراز الموضوع حتّى يستصحب حكمه إلّا أن يقال لا بدّ من استصحاب بقاء الموضوع فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة.
١- لاستحالته إلى شيء آخر فلا مقتضي لبقاء النجاسة السابقة، و أمّا إذا استصحب جزءا فما أفاده مبنيّ على تنجيس المتنجّس إذ المفروض أنّ الجزء نجس ينجّس ما يلاقيه، هذا بالنسبة إلى الجزء المتنجّس و هنا إشكال و هو أنّ البخار لا يكون قابلا للتنجّس فإن تمّ فهو و لو شكّ فأيضا يحكم بعدم تنجّسه.
(٢) فإنّه يطهر بالتّبع، و الدليل عليه الفهم العرفي، كما أنّ الأمر كذلك في نظرهم بالنسبة إلى القذارات العرفيّة فإنّ بقايا المغسول به، نظيف في نظرهم.
(٣) لإطلاق دليليهما، ففي حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث