الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧١ - فصل في التكفين
..........
حبرة و أنّ عليّا ٧ كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة [١].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: كفّن رسول اللّه ٦ في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنه عبري أو أظفار [٢].
و منها: ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم أ يكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحبّ إليّ [٣].
منها: ما رواه سماعة قال: سألته عمّا يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب و إنّما كفّن رسول اللّه ٦ في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و الصحارية تكون باليمامة و كفّن أبو جعفر ٧ في ثلاثة أثواب [٤].
و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر ٨ قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنّة، و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب [٥].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟
قال: لا، أنّها لا تعدّ شيئا إنّما تضع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء و ما يضع من القطن أفضل منها ثمّ يخرق القميص إذا غسّل و ينزع من رجليه،
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.