الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦٥ - فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال
و يجب الترتيب بين الأغسال على النحو المذكور (١). و لا فرق في ذلك بين كون الميّت متطهّرا حال الموت أو جنبا أو حائضا أو غير ذلك (٢). و الأحوط أن يكون تغسيله ترتيبيا على النحو المذكور في غسل الجنابة (٣).
(١) كما هو المستفاد من نصوص الباب فإنّه صرّح بالترتيب، لاحظ ما رواه ابن مسكان [١].
(٢) كما هو مقتضى الإطلاق الموجود في نصوص الباب حيث إنّ الإمام ٧ في مقام البيان و لم يقيّد مورد أمره، مضافا إلى النصّ الخاصّ، لاحظ ما رواه زرارة [٢] و عمّار [٣] و غيرهما.
(٣) بل الأظهر ذلك فإنّه المتعارف الخارجي و جرت عليه السيرة و لم يعهد خلافه في مورد، أضف إلى ذلك خلوّ النصوص عن ذكر الارتماسي مع كون المولى في مقام البيان و لم يذكر عدلا للترتيبي.
إن قلت: قد صرّح في جملة من النصوص أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة منها: ما رواه محمّد بن مسلم [٤].
قلت: يرد على التقريب المذكور أوّلا: أنّ النصوص المشار إليها ضعيفة سندا، و ثانيا: أنّه يكفي للمماثلة كون غسل الميّت كالغسل الترتيبي في باب
[١] تقدّم في ص ٦٦٣.
[٢] تقدّم في ص ٦٦١.
[٣] تقدّم في ص ٦٦٠.
[٤] تقدّم في ص ٦٦٣.