الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣ - في كيفيّة التطهير بالماء
..........
ليست بأيدينا في هذا الزمان إلّا أسمائها ككتاب حسين بن سعيد و غيره.
أقول: ما ردّ به على صاحب المدارك متين و مع هذا الاحتمال القاعدة المعمول بها فيما دار الأمر في الاشتباه بين الزيادة و النقيصة تقتضي الأخذ برواية المحقّق فإنّ احتمال النقص يرجّح على احتمال الزيادة لكنّ الإشكال في عدم اعتبار رواية المعتبر.
و بعبارة أخرى رواية المعتبر مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات.
أضف إلى ذلك أنّ العمل بهذه القاعدة في المقام كما استشكل فيه شيخنا الهمداني (قدّس سرّه) مشكل و الوجه في ذلك أنّ هذه القاعدة ليست مدلولة آية أو رواية بل لأجل رجحان احتمال النقص على احتمال الزيادة فإنّ الزيادة لها مئونة زائدة و في المقام حيث إنّ صاحب المدارك لم يجد الزيادة في عدّة كتب من الأخبار و وجد رواية خالية عن الزيادة في مواضع من الخلاف، فاحتمال النقص يضعف، و لذا يشكل الأخذ بالرواية مع هذه الزيادة و عليه يمكن أن يقال بلزوم الثلاث لحديث عمّار الدالّ على الغسل ثلاثا الوارد في مطلق الإناء فإنّ صحيح البقباق إمّا يكون مطلقا و إمّا يكون مجملا و على كلّ تقدير يؤخذ بحديث عمّار، أمّا على الأوّل فلتقييده به و أمّا على الثاني فأظهر، فعلى هذا يصحّ ما أفاده في المتن.
نعم، هنا كلام و هو أنّ الموضوع في حديث عمّار أعمّ من الموضوع في حديث البقباق إذ الموضوع في حديث عمّار مطلق الآنية و الموضوع في صحيح البقباق ما ولغ فيه الكلب، و أمّا محمول حديث عمّار فأخصّ من محمول الصحيح فإنّ المحمول في حديث عمّار الغسل ثلاث مرّات و المحمول في الصحيح مطلق الغسل فلو قلنا: بأنّ الميزان في النسبة لا بدّ أن