الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٢٨ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
إلّا أنّ الزوج أولى بتغسيل زوجته من غيره حرّة كانت أو أمة، دائمة كانت أو منقطعة، و إن كان في المنقطعة إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيها (١).
(١) ربّما يستدلّ على المدّعى بالإجماع المنقول و حال الإجماع المنقول في عدم الاعتبار ظاهر عند الخبير بالصناعة، و أمّا حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها [١] فضعيف سندا فلا يعتدّ به، كما أنّ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
قلت له: المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسلها [٢] ضعيف سندا.
نعم، حديث حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها [٣] لا بأس بسنده، لكن لا يرتبط بما نحن فيه، مضافا إلى أنّه لا يمكن الالتزام بمفاده. إذا عرفت عدم الدليل على أصل المدّعى تعرف أنّه لا مجال للبحث عن الخصوصيات التي تعرّض لها الماتن فإنّه لا أصل أصيل للمدّعى فكيف بفروعه.
[١] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.