الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦١٦ - فصل في دم الاستحاضة
و التحفّظ على عدم خروج الدم من حين الغسل إلى تمام الصلاة (١).
وضوء مختصّ بتلك الصلاة و هذا العرف ببابك، كما أنّ قوله ٧: «فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل» يدلّ على المدّعى.
(١) بتقريب أنّ المستفاد من جملة من النصوص وجوب التحفّظ عن خروج الدم، منها: ما رواه معاوية بن عمّار [١].
و منها: ما رواه محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفر ٧ سئل رسول اللّه ٦ عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب و قال: تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين، الحديث [٢].
و منها: ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد [٣].
و هذه النصوص و إن لم تكن تامّة سندا بجميعها لكن يكفي للاستدلال حديث زرارة [٤]، و قد تكلّمنا حول هذه الجهة في بعض الفروع المذكورة في المسألة السابقة فراجع ما ذكرناه ينفعك.
[١] تقدّم في ص ٦٠٦.
[٢] الوسائل، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ٣.
[٤] تقدّم في ص ٦٠٢.