الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠٩ - فصل في دم الاستحاضة
للظهرين مع الجمع بينهما (١).
سماعة يكون مقتضى إطلاقه إلحاق النافلة بالفريضة، و كما أنّ مقتضى الصناعة عدم وجوب الوضوء لا للفريضة و لا للنافلة و لكن يكفي لإثبات المدّعى حديث آخر لسماعة [١] فإنّ مقتضى الحديث وجوب الوضوء لكلّ صلاة.
(١) ادّعى عليه الإجماع، و عن المعتبر أنّه قال: و إن سال لزمها ثلاثة أغسال هذا متّفق عليه عند علمائنا و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي فإذا كان دما سائلا فلتأخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت [٢].
و منها: ما رواه معاوية بن عمّار [٣].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان [٤].
و منها: ما رواه زرارة [٥].
[١] تقدّم في ص ٥٩١.
[٢] الوسائل، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ٨.
[٣] تقدّم في ص ٦٠٦.
[٤] تقدّم في ص ٦٠٥.
[٥] تقدّم في ص ٦٠٢.