الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦٩ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
..........
على المدعى، و هذه الرواية ضعيفة سندا بالإرسال و بالعبيدي اليونسي و عنوان غير واحد لا يوجب تعنون الخبر بالمتواتر مثلا إذا فرض أنّ ناقل خبر عشرة من الرجال أو من النساء أو منهما فهل يمكن أن يقال: إنّ الخبر الفلاني متواتر كلّا ثمّ كلّا مع أنّه لا إشكال في صدق عنوان غير واحد عليه.
و أمّا اليونسي فالأقوال مختلفة في حقّه و الشيخ (قدّس سرّه) ضعّفه في موارد عديدة و في بعض هذه الموارد ضعّفه بقوله ضعيف بلا تذييل الكلام بشيء، و في بعض الموارد ضعّفه بقوله ضعيف و قد استثناه أبو جعفر، و في بعضها ضعّفه و ذيله بقوله استثناه أبو جعفر و لو سلّمنا أنّ تضعيفه معلّل بما ورد في ذيل كلامه فلا يكون اخباره مستندا إلى الحسّ بل أمر اجتهادي نقول:
يعارضه ما ورد في مورد آخر تارة بلا تذييل، و أخرى مع التذييل لكن بواسطة (واو) العاطفة فلا يكون تعليلا كي يكون دالّا على الاجتهاد و لا تنافي بين المثبتين أي يمكن أن يكون الشيخ يعتقد أنّ الرجل ضعيف تارة بالاجتهاد و أخرى بالحسّ.
ثانيهما: مضمر سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها [١].
و لا اعتبار بمضمرات سماعة إذ هو من الواقفة و لا دليل على أنّ مراده من
[١] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب الحيض، الحديث ١.