الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٥٥ - الفرع الرابع أنّ اليأس يحصل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة هلالية و في القرشية ببلوغ ستّين سنة
..........
تحيض قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [١].
و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ٧: المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش و هو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض [٢].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض [٣].
و منها: ما رواه المفيد في المقنعة قال: قد روى أنّ القرشية من النساء و النبطية تريان الدم إلى ستّين سنة [٤]، مخدوشة سندا.
أمّا الحديث الأوّل فلاحتمال كون المراد بمحمّد بن إسماعيل البندفر، و أمّا الثاني فبالإرسال. و أمّا الثالث فبسهل و بالإرسال، و أمّا الرابع فبالإرسال و كذلك الخامس و السابع و التاسع. و أمّا السادس فبسهل، و أمّا الثامن فبضعف اسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن فلا بدّ من العمل على طبق القاعدة، و مقتضى القاعدة الأخذ بنصوص الصفات و الحكم بكون الدم حيضا بالنسبة إلى كلتا الفرقتين، و عليه يحكم بقابلية صيرورتها حائضا إلى ستّين بلا فرق بين القرشية و غيرها.
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.