الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤٣ - فصل في الأغسال المندوبة
و للوقوف بالمشعر (١) و للنحر أو الذبح و للحلق (٢) و للزيارات للنبيّ و الأئمّة (صلوات اللّه عليهم) (٣) و لمن أراد أن يرى الإمام ٧ في منامه
فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين فإنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة [١].
و لاحظ ما رواه ابن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و الثناء على اللّه و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين [٢].
(١) قد ذكره الماتن ; و بعض آخر من الفقهاء رحمهم اللّه، و لكن لم نجد دليلا يدلّ عليه و اللّه العالم.
(٢) لاحظ ما رواه زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد [٣].
(٣) لاحظ ما رواه الكناسي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أتيت قبر الحسين ٧ فأت الفرات و اغتسل الحديث [٤]. و لاحظ ما روى ابن بابويه عن الصادق ٧ حديثا في الأغسال و ذكر فيها غسل الزيارة [٥].
[١] الوسائل، الباب ٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٤] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٥] المستدرك، الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.