الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤٢ - فصل في الأغسال المندوبة
الخامس: الغسل لدخول مسجد النبيّ ٦ (١).
السادس: الغسل لدخول روضته المقدّسة لكن كون استحباب الغسل في الأخير للمكان غير معلوم (٢).
القسم الثالث: الأغسال التي يؤتى بها لبعض الأفعال و منها الغسل للإحرام (٣) و للطواف (٤) و للوقوف بعرفات (٥).
يجد الماء تيمّم إلى أن قال: و غسل الإحرام و يوم عرفة و دخول مكّة و دخول المدينة، الحديث [١].
(١) لاحظ ما أرسله الصدوق.
(٢) فلا يكون من الأغسال المكانية بل يكون داخلا في الأغسال لأجل جملة من الأفعال و بعبارة أخرى يكون للزيارة.
(٣) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكّة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسّل ميّتا [٢].
(٤) لاحظ ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ٧ قال: قال لي إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك [٣].
(٥) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٦ من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث ٢.