الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤١ - فصل في الأغسال المندوبة
بمعنى عدم استحباب إعادتها بعده (١).
القسم الثاني: الأغسال المكانية و نذكر منها ستّة، الأوّل: الغسل لدخول مكّة (٢). الثاني: الغسل لدخول المسجد الحرام (٣). الثالث:
الغسل لدخول الكعبة (٤). الرابع: الغسل لدخول مدينة النبيّ ٦ (٥).
و يدلّ عليه أيضا ما عن فقه الرضا ٧ و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلّما قرب من الزوال فهو أفضل، الحديث [١].
(١) ما أفاده مقتضى القاعدة الأوّلية فإنّ الانتقاض يتوقّف على الدليل.
(٢) لاحظ فقه الرضا ٧: و الغسل ثلاثة و عشرون من الجنابة و الإحرام و غسل الميّت و من غسل الميّت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكّة و غسل زيارة البيت، الحديث [٢].
(٣) لاحظ ما أرسله الصدوق: الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبعة عشر من شهر رمضان و ليلة تسعة عشر منه و ليلة إحدى و عشرين و العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم يحرم و يوم الزيارة و يوم يدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميّت و غسل من غسل ميّتا أو كفّنه أو مسّه بعد ما يبرد و غسل يوم الجمعة، الحديث [٣].
(٤) لاحظ ما أرسله الصدوق المتقدّم آنفا.
(٥) لاحظ فقه الرضا ٧: و قد روى أنّ الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت اغتسل و إن لم
[١] المستدرك، الباب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٢] المستدرك، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.