الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٨ - فصل في الأغسال المندوبة
و اليوم الآخر و في ليالي هذه الأيّام (١).
الثاني عشر: غسل ليلة النصف من شعبان (٢).
الثالث عشر: غسل شهر رمضان و هو في أوّل الشهر (٣) و الليالي الافراد منه (٤)
(١) لاحظ ما رواه عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال:
وجدنا في كتب العبادات عن النبيّ ٦ أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه [١]. و لاحظ ما رواه هشام بن حسّان عن الحسن قال: قال رسول اللّه ٦: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و في وسطه و في آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه [٢]. بتقريب أنّ عنوان أوّل رجب يصدق على كلّ واحد من اليوم و الليلة و كذلك عنوان النصف و عنوان الآخر فتكون النتيجة استحباب الغسل في هذه الليالي و الأيّام.
(٢) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة [٣].
(٣) لاحظ ما روى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه [٤].
(٤) لم نجد دليلا على الحكم المذكور.
[١] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢] المستدرك، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٤] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.