الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٢ - فصل في الأغسال المندوبة
[فصل في الأغسال المندوبة]
فصل في الأغسال المندوبة و هي كثيرة و لا يبعد انتهائها إلى مائة، لكن المعروف منها أغسال و هي ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: ما يتعلّق بالزمان و نذكر من ذلك أربعة عشر غسلا:
الأوّل: غسل الجمعة (١) و وقت أدائه من طلوع الفجر الصادق في يوم الجمعة إلى الزوال (٢).
و وقت قضائه من الزوال إلى الغروب من يوم السبت (٣) و يأتى به في ليلة السبت رجاء (٤) كما أنّ الأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة
(١) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر [١].
(٢) لاحظ ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ٨ أنّه قال: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه من السنّة و ليكن غسلك قبل الزوال [٢].
(٣) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت [٣].
(٤) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده عدم الدليل على جواز الإتيان به ليلة السبت و إنّما الدليل قائم على إتيانه يوم السبت.
[١] الوسائل، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل، الباب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٢.
[٣] مستدرك الوسائل، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٢.