الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢٨ - الفرع الرابع أنّه لا يجب غسل الشعر،
..........
و التطويل، أضف إلى ذلك جملة من النصوص منها: ما رواه حجر بن زائدة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار [١].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: حدّثتني سلمى خادم رسول اللّه ٦ قالت: كانت أشعار نساء النبيّ ٦ قرون رءوسهنّ مقدّم رءوسهنّ فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء [٢].
و منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّا يصنع النساء في الشعر و القرون قال: لم تكن هذه المشطة إنّما كنّ يجمعنه ثمّ وصف أربعة أمكنة ثمّ قال: يبالغن في الغسل [٣].
الفرع الرابع: أنّه لا يجب غسل الشعر،
و استدلّ عليه بجملة من النصوص منها: ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ : قال:
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة [٤].
و منها: ما رواه محمّد الحلبي عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة [٥].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّ النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصوف تفعله
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب الجنابة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.