الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١٨ - الأمر الثاني أنّه يلزم غسل العنق مع الرأس،
..........
محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر [١].
و منها: ما رواه زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [٢].
و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه و ليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره و كفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس [٣]، و بهذه المقيّديات ترفع اليد عن الإطلاق الوارد في بعض الروايات، لاحظ ما رواه زرارة [٤].
الأمر الثاني: أنّه يلزم غسل العنق مع الرأس،
قال صاحب الحدائق: إنّه قال بعض المحقّقين من علمائنا المتأخّرين حيث قال: إنّ الرأس عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) يقال على معان: الأوّل: كرة الرأس التي هي منبت الشعر
[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] تقدّم في ص ٥١٠.