الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١٠ - فصل فيما ينبغي عند الاغتسال
[فصل فيما ينبغي عند الاغتسال]
فصل فيما ينبغي عند الاغتسال و هو أمور؛ الأوّل: غسل اليدين من المرفقين ثلاث مرّات قبل الغسل (١). الثاني: المضمضة كذلك ثلاث مرّات (٢).
(١) لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة [١].
و لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ثمّ تدخلها في الإناء ثمّ اغسل ما أصاب منك ثمّ افض على رأسك و سائر جسدك [٢].
و لاحظ ما في فقه الرضا ٧: و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء ... الحديث [٣].
(٢) لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده [٤].
[١] الوسائل، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ١٦.
[٣] المستدرك، الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٥.