الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٧ - فصل فيما يشترط بالغسل
[فصل فيما يشترط بالغسل]
فصل فيما يشترط بالغسل و هو امور:
الأوّل: الصلاة واجبة كانت أو مستحبّة أو احتياطية و في حكمها الركعات الاحتياطية و الأجزاء المنسيّة بل و سجود السهو على الأحوط. نعم، لا يشترط صلاة الميّت و سجود التلاوة بالطهارة، الثاني: الطواف الواجب، الثالث: الصوم الواجب كما يأتي تفصيله في بابه، الرابع: مسّ أسماء اللّه تعالى من غير فرق بين اسم الجلالة و غيره و كتابة القرآن فإنّه يشترط جواز مسّهما بالغسل، بل الأقوى حرمة مسّ لفظ الجلالة فيما كان جزء اسم كعبد اللّه. و أمّا أسماء الأنبياء و أئمّة الهدى و الصدّيقة الطاهرة : فالأحوط عدم مسّها مع الجنابة إن لم يكن هو الأقوى في بعضها، بل الأحوط ترك مسّ أسماء الملائكة أيضا، لكن يشترط في حرمة مسّ هذه الأسماء غير اسم الجلالة أن يكون المقصود منها نفوسهم المقدّسة، الخامس: اللبث في مساجد المسلمين من غير فرق بين كون حدوث الجنابة قبل الدخول أو في المسجد و لا بين كونه بالاحتلام أو غيره. نعم، يجوز للجنب العبور في المسجد بأن يدخل من باب و يخرج من باب آخر من غير مكث إلّا في المسجد الحرام و مسجد الرسول ٦ فإنّه يحرم على الجنب دخولهما مطلقا و لو أجنب في أحدهما أو دخل مع الجنابة عمدا أو سهوا تيمّم للخروج و لو كان