الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٤ - فصل في أحكام الغسل
..........
أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال [١].
و منها: ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الزنا شرّ أو شرب الخمر، و كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ و جلّ به [٢].
و منها: ما رواه العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه [٣].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إنّ عليّا ٧ أتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده حتّى احمرّت قال: و لا أعلمه إلّا قال:
و زوّجه من بيت مال المسلمين [٤].
و منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل الصادق ٧ عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا بن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال: قول اللّه فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [٥] و هو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر الزنا أو هي؟
فقال: هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض و الذنوب
[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٢.
[٥] المؤمنون: ٧.