الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٠ - فصل في سنن الوضوء و آدابه
و الاستنشاق (١) و الأدعية المأثورة عندهما و عند غسل كلّ واحد من الوجه و اليدين و مسح كلّ واحد من الرأس و الرجلين (٢).
و أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بباطنهما في الثانية بناء على مشروعية تثنية الغسلات و المرأة بالعكس (٣) و يكره
يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة [١]. و لاحظ ما رواه حريز عن أبي جعفر ٧ قال: يغسل الرجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا [٢].
(١) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه ٦ [٣].
و حديث مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّن توضّأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته، قال: لا بأس [٤].
(٢) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن عليّ [٥].
(٣) لاحظ ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ و في الرجال بظاهر الذراع [٦].
[١] الوسائل، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] تقدّم في ص ٣٩٥- ٣٩٦.
[٦] الوسائل، الباب ٤٠ من أبواب الوضوء، الحديث ١.