الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٧ - فصل في أحكام صاحب الحدث المستمر
..........
خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا: هكذا السنّة [١].
و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: الرجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة و أنّ ذلك ليزيده تطهيرا [٢].
و منها: ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح [٣].
و أمّا حكمه باستحباب الوضوء للمذي و الودي فيمكن أن يكون الوجه في نظره أحاديث محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال: إنّ عليّا ٧ أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه ٦ و استحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت: و إن لم أتوضّأ؟ قال: لا بأس [٤]. و أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: المذي يخرج من الرجل، قال: أحدّ لك فيه حدّا؟
قال: قلت: نعم، جعلت فداك قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضّأ
[١] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٩.