الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٠ - فصل في أحكام الشكوك المتعلّقة بالوضوء
كما لا حجّية في قول العدل الواحد في شيء من ذلك (١).
مسألة ١٢٨: لو كان بعض مواضع وضوئه نجسا فشكّ بعد الوضوء في تطهيره بنى على صحّة الوضوء (٢) و لكن يجب أن يطهر ذلك الموضع النجس (٣).
فتطمعوه فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ.
قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم [١] الواردة في من كثر شكّه في الصلاة بعد أن أمر بالمضيّ في الشكّ فإنّ مقتضى التعليل عمومية الحكم لكل مورد يكون كذلك، و الإشكال فيه بأنّ ترتّب الحكم يتوقّف على إحراز كون الشكّ من الشيطان و هو غير محرز ليس في محلّه فإنّه يعلم من الرواية أنّ كثرة الشكّ من الشيطان.
(١) قد مرّ منّا في بعض المباحث السابقة تقريب القول باعتبار قول العدل الواحد، و قلنا: إنّ السيرة قائمة على ترتيب الأثر على قول الثقة و لم يردع عن هذه السيرة و العدل أخصّ من الثقة.
(٢) لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء و مقتضاها صحّته.
(٣) لاستصحاب بقاء النجاسة و لا مانع من الالتزام بأمرين فإنّه تفكيك بين الآثار بلا محذور مخالفة عملية، و لقائل أن يقول ما المانع من جريان القاعدة في نفس الغسل فإنّ الغسل لا بدّ من تحقّقه قبل الوضوء على القول باشتراط طهارة الأعضاء و لا يلزم أن يكون المشكوك فيه متعلّق الأمر كي يقال:
[١] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.