الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٤ - فصل في حقيقة الوضوء
ما لم يكن مجموعا عليه مع كونه يخرج بمده عن حدّه (١).
(كما أنّه لو) لكن كسر الشعر على الموضع على خلاف المتعارف كان المسح عليه محلّ إشكال (٢) و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ و الأحوط الأيمن (٣).
على التقيّة أو على الكراهة على خلاف التحقيق و حيث إنّ خبر ابن جعفر أحدث و من ناحية أخرى يبعد الفرق بين الرجل و المرأة يكون المرجع حديث ابن جعفر فلا يجوز المسح على الحائل.
(١) إذ المسح يلزم أن يكون بمقدّم الرأس فما أفاده تامّ.
(٢) نقل الإجماع على عدم الجواز عن المدارك و كشف اللثام، و الوجه فيه أنّه لا يصدق المقدم عليه فإنّ الشعر المجتمع على المقدم حائل بين الماسح و الممسوح. نعم، فيما لو اجتمع شعر غير المقدم على المقدم بحسب الخلقة الأصلية يشكل الالتزام بوجوب تخليل الشعر لأنّه على خلاف العادة، و لكن لو قلنا بأنّه لا يصدق عنوان الواجب إلّا بالتخليل فلا بدّ منه مقدّمة للامتثال.
(٣) يستفاد من هذا الحكم أمور ثلاثة:
الأوّل: وجوب المسح باليد.
الثاني: وجوبه بالكفّ.
الثالث: وجوبه بباطنها.
أمّا وجوبه باليد فمضافا إلى دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب