الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣ - في كيفيّة التطهير بالماء
[في المياه]
[في كيفيّة التطهير بالماء]
في كيفيّة التطهير بالماء اعلم أنّه يلزم تطهير المتنجّس بالبول بالماء القليل مرّتين (١).
(١) كما هو المشهور بل نسب إلى المعتبر نسبة ذلك إلى علمائنا و تدلّ على هذا الحكم روايات.
منها: ما رواه محمّد عن أحدهما ٨ قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرّتين [١].
و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرّتين [٢].
و منها: ما رواه أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين [٣].
و منها: ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء، و سألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرّتين الحديث [٤]. إلى غير ذلك من الروايات و بها ترفع اليد عن إطلاق مطهّرية الماء لو كان و عن إطلاق الغسل.
و أمّا ما في مرسلة الكليني أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره [٥] فضعيف بالإرسال. و لا يخفى أنّه لا فرق في
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.