الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٧ - الثالث مسّ كتابة القرآن
و اسم الجلالة (١) و صفاته و أسمائه الخاصّة إذا وجب مسّها للإخراج من يد كافر أو من مزبلة.
أو لنذر و شبهه (٢). و الأحوط إلحاق أسماء الأنبياء و سيّدة النساء و الأئمّة :، بل الأحوط إلحاق أسماء الملائكة أيضا (٣).
و منها: ما أرسل عن محمّد بن علي الباقر ٧ في قوله: لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قال: من الاحداث و الجنابات و قال: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف [١].
فانقدح ممّا ذكر أنّه لا دليل على الحرمة و لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز و لا يرض الفقيه أن يفتي به فلا بدّ من الاحتياط و لا يخفى أنّ حديث أبي بصير [٢] يكفي لكونه مستندا للحكم لتمامية سنده.
(١) استدلّ عليه بفحوى ما دلّ على حرمة مسّ القرآن.
و يشكل بأنّ الملاك غير معلوم فلا مجال لهذه الدعوى، و منه يظهر الإشكال فيما أفاده بعده من إلحاق أسمائه و صفاته الخاصّة، و الأظهر في الإشكال إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمّة و سيّدة النساء : و الملائكة فإنّه لا وجه له. نعم، الاحتياط لا بأس به بل حسن.
(٢) إذا انطبق على المسّ عنوان راجح أو قلنا بأنّ متعلّق النذر لا يلزم أن يكون راجحا في حدّ نفسه.
(٣) مرّ الكلام حوله.
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] تقدّم في ص ٢٩٦