الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٤ - الثاني الطواف الواجب
بل و سجود السهو على الأحوط (١) و الصلوات الاحتياطية (٢).
[الثاني: الطواف الواجب]
الثاني: الطواف الواجب (٣).
بل الوضوء شرط في صحّة هذين الأمرين أيضا (٤) و في صحّة الصلوات المستحبّة (٥).
(١) نقل عن بعض الأعلام ذلك و استدلّ عليه تارة بأنّهما جابرتان للصلاة التي مشروطة بطهارة و أخرى بأنّ دليل وجوبهما منصرف إلى المشروط بالطهارة، و ثالثا بأنّه موافق للاحتياط و ظاهر أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يرجع إلى محصل صحيح أمّا كونهما جابرتين فلا يلازم اشتراطهما بما يشترط به المنجبر، و أمّا الانصراف فلا وجه له، و أمّا الاحتياط فحسن لكنّه غير لازم مع وجود المعذر.
(٢) إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة كاف في الشرطية، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعية على الظاهر.
(٣) ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل [١] و مثله غيره فراجع.
(٤) كما استفيد من لسان أدلّتهما.
(٥) لإطلاق ما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة، مضافا إلى أنّه لا خلاف على الظاهر بينهم.
[١] الوسائل، الباب ٥ من أبواب الوضوء.