الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٣ - الأوّل الصلاة الواجبة و في حكمها الأجزاء المنسيّة
[فصل في ما يجب له الوضوء]
فصل في ما يجب له الوضوء و هو أربعة أمور:
[الأوّل: الصلاة الواجبة و في حكمها الأجزاء المنسيّة]
الأوّل: الصلاة الواجبة (١) و في حكمها الأجزاء المنسيّة (٢).
(١) إجماعا بل ضرورة كما قيل، و يدلّ عليه قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [١] و جملة من الروايات منها:
ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة إلّا بطهور [٢].
(٢) الظاهر أنّ الحكم إجماعي، و يمكن أنّ يستدلّ عليه بما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة حيث إنّ الصلاة عبارة عن الأجزاء فالمشروط بالطهارة نفس الاجزاء. و بعبارة أخرى: لا فرق بين الاداء و القضاء إلّا من حيث الزمان فما دام لم يدلّ دليل على جواز إتيان الجزء المنسي بلا طهارة لا بدّ من إتيانه مع الطهارة، هذا.
و الإنصاف أنّه يمكن النقاش في الاستدلال بأنّ الصلاة لا تصدق على الجزء فلا دليل على الشرطية و مقتضى إطلاق دليله جواز إتيانه بلا طهارة لكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد فإنّ الجزء المنسي أشرب فيه أنّه من الصلاة فلا بدّ فيه من رعاية الشروط.
[١] المائدة: ٦.
[٢] الوسائل، الباب ١ من أبواب الوضوء، الحديث ١.