الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٧ - التاسع الفقاع
دون الجامد بالأصل كالبنج و إن صار مائعا بالعرض لخلطه بالماء. (١)
[التاسع: الفقاع]
التاسع: الفقاع و هو شراب يؤخذ من الشعير غالبا فإنّه نجس (٢)
و ما نقل عن ابن عبّاس في مجمع البيان في تفسير الآية قال ابن عبّاس: يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر.
(١) الظاهر أنّ المستند لهذا الحكم الإجماع و إلّا فمقتضى رواية عمّار و خبر ابن حنظلة و غيرهما شمول الحكم لمطلق المسكر مائعا كان أو جامدا و حيث إنّ تمامية هذا الإجماع محلّ الإشكال من جهات فالمرجع إطلاق النصوص المشار إليها.
و حيث انتهى الكلام إلى هنا لا بأس لتعرّض حكم المائع المتداول في زماننا المسمّى بالألكل فإنّه لو علم بكونه مسكرا فلا إشكال في نجاسته و لو علم بعدم إسكاره أو بأنّه يسكر عند مزجه بالماء فلا شبهة في طهارته و لو شكّ في ذلك فقاعدة الطهارة تقتضي طهارته.
(٢) نقل الإجماع على ذلك فإنّه نقل عن العلّامة في النهاية و المنتهى نقل إجماع علمائنا على ذلك. و قال صاحب الحدائق (قدّس سرّه): الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك.
و يمكن أن يستدلّ عليه بجملة من النصوص الدالّة على أنّه الخمر، منها:
ما رواه عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع؟ فقال: هو خمر [١]. و منها ما رواه و شاء قال: كتبت إليه- يعني الرضا ٧- أسأله عن
[١] الوسائل، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٤.