الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٠ - الثالث المني من الحيوان ذي النفس
..........
و رطبا و الالتزام بالطهارة في الصورة الأولى و النجاسة في الثانية، إلّا أن يقال: إنّ التفصيل خلاف ارتكاز أهل الشرع.
المسألة الثانية: في مني غير الآدمي من ذي النفس السائلة، فنقل عن التذكرة الإجماع على نجاسته، أضف إلى ذلك أنّ إطلاق لفظ المني الوارد في بعض النصوص يقتضي نجاسة مطلقة. و لقائل أن يقول: يشكل الجزم بنجاسة مني غير الإنسان إذ مقتضى إطلاق دليل نجاسة المني كما تقدّم نجاسة مني غير الإنسان و مقتضى حديث عمّار [١] طهارة مني ما يؤكل من الحيوان كالبقر مثلا فيقع التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين. فالنتيجة طهارة مني الحيوان المأكول، فاللازم التفصيل بين محرم الأكل و محلّله.
و صفوة القول: أنّ الأحدث من المتعارضين غير معلوم فيدخل المقام في كبرى اشتباه الحجّة بغيرها و تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، إلّا أن يتمّ الحكم بالنجاسة بالإجماع.
[١] تقدّم في ص ١٣١.