الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٤ - في أحكام الطهارة
تنجّس منهم (١).
مسألة ٦٧: إذا اختضب بالحنّاء النجس ثمّ غسله و بقي أجزاء صغار منه في الشيب يطهر الشيب و ظاهر تلك الأجزاء بل و باطنها إذا وصل إليه الماء بشرائطه (٢) و لا عبرة باللون الباقي منه (٣).
مسألة ٦٨: السواد المنجمد تحت الجلد أو الأظفار إن علم بكونه في الأصل دما فهو نجس إلّا أن يعلم باستحالته و إن لم يعلم بكونه دما فهو على أصل الطهارة (٤).
مسألة ٦٩: إذا مشى على أرض بعضها نجس و بعضها طاهر ثمّ وجد طينا أو رطوبة في رجله أو نعله فهو محكوم بالطهارة إلّا أن يعلم بكونه من القطعة النجسة. (٥)
استصحاب النجاسة.
١- لعدم الدليل، و أمّا هو بنفسه فيحرم عليه لحرمة أكل المتنجّس، و أمّا إعلام الغير فيما يكون معاشرا فلا يلزم إذ مع الشكّ يستصحب الطهارة و مع العلم بالنجاسة يطهّر ما علم بنجاسته.
(٢) لتحقّق مقتضى التطهير و عدم المانع.
(٣) لعدم وجود الموضوع عند العرف و إن كان باقيا عقلا لاستحالة بقاء العرض بلا معروضه و انفكاكه عنه.
(٤) كما هو ظاهر و كذلك ما أفاده بعده فلا يحتاج إلى الشرح و يتعرّض الماتن لكون الاستحالة من المطهّرات.
(٥) لأنّ الشبهة موضوعية و مقتضى القاعدة الطهارة.