الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥ - في أحكام الميتة
و إن كان حراما أكله مطلقا و لا يجوز الصلاة فيه (١).
مسألة ٥٥: جلد الميتة لا يطهر بالدباغة (٢).
العقرب و الخنفساء و أشباههما يموت في الجرّة أو الدّن يتوضّأ منه للصلاة، قال: لا بأس [١].
فإنّ عبد اللّه بن الحسن الواقع في السند غير موثّق، و أمّا ما رواه ابن مسكان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس [٢]. فمورده البئر الذي لا نقول بانفعاله.
١- أمّا عدم جواز الأكل فلكونه ميتة، و أمّا عدم جواز الصلاة فنتكلّم فيه عند تعرّضه لشرائط لباس المصلّي إن شاء اللّه تعالى.
(٢) حكى الإجماع عليه، بل نسب إلى شرح المفاتيح كونه من ضروريّات المذهب و نسب إلى ابن جنيد القول بالطهارة و نسب إلى الكاشاني الميل إليه و يكفي في الحكم بالنجاسة ما يدلّ على نجاسة الميتة مطلقا كرواية ابن أبي المغيرة [٣] الواردة في الشاة الميتة، و كرواية سماعة [٤] الواردة في السباع المتقدّمتين في المسألة السابقة، و يدلّ على عدم الجواز ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبّغ قال: لا
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.
[٣] تقدّمت في ص ١٠٧.
[٤] تقدّمت في ص ١١٢.